العلامة الحلي
222
مختلف الشيعة
المقصد الثالث في أفعال الحج وفيه فصول : الأول في الإحرام مسألة : المشهور استحباب الإحرام للحج يوم التروية . وقال ابن حمزة : إذا أمكنه والإحرام والإحلال بالحج ولم يتضيق الوقت لزمه الإحرام يوم التروية ( 1 ) . لنا : الأصل عدم الوجوب . ولأن الغرض تحصيل الوقوف بعرفة في وقته . احتج بالأمر بالإحرام يوم التروية . روى معاوية بن عمار في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا ( 2 ) . الحديث . والجواب : إن أكثر الأوامر المذكورة في هذا الحديث للندب ، فلا دلالة فيه .
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 176 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 167 ح 557 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 71 .